وعن القاضي البطلان في المسألة ( 1 ) ، مستدلا عليه ( 2 ) باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل .
وفيه ( 3 ) مع اقتضائه المنع لو اذن له السيد سابقا ( 4 )
شرح
مالك الثمن في الاشتراء الصادر منه بعد ايجاب البائع ، وقبل قبول المشتري الباني على إنشاء القبول فضولا .
فكما يكفي في تحقق هذا المقدار من الاذن ، ولا يحتاج تحققه من بداية تحقق الايجاب .
كذلك يكفي تحقق قابلية المشتري للقبول في العبد بعد زمن الايجاب الصادر من المولى ، ولا يشترط تحققه من بداية وقوع الايجاب .
( 1 ) اى في مسألة امر الآمر العبد في شراء نفسه من مولاه .
( 2 ) اى على البطلان بسبب اتحاد عبارة العبد مع عبارة مولاه حيث إنه ملك ، فالقبول الصادر منه صادر عن مولاه فيكون المولى موجبا وقابلا فيتحد الايجاب والقبول .
( 3 ) اى وفيما افاده القاضي من اتحاد الموجب والقابل نظر وإشكال من جهات ثلاث استفدناها من عبارة الشيخ وهي كما يلي :
( الأولى ) : لازم هذا القول منع العبد عن شراء نفسه من مولاه لو اذن له سابقا في ذلك ، لعين الملاك الموجود في الصورة السابقة : وهو اتحاد الموجب والقابل .
( الثانية ) : إننا نمنع الاتحاد ، لأن المولى باعتبار أنه بايع يكون موجبا والعبد باعتبار أنه مشتر يكون قابلا فتحققت الاثنينية فلا يلزم الاتحاد
( الثالثة ) : أن اتحاد الموجب والقابل غير قادح في المقام .
( 4 ) هذه هي الجهة الأولى وقد أشرنا إليها .