تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وعن القاضي البطلان في المسألة ( 1 ) ، مستدلا عليه ( 2 ) باتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل . وفيه ( 3 ) مع اقتضائه المنع لو اذن له السيد سابقا ( 4 )
شرح
مالك الثمن في الاشتراء الصادر منه بعد ايجاب البائع ، وقبل قبول المشتري الباني على إنشاء القبول فضولا . فكما يكفي في تحقق هذا المقدار من الاذن ، ولا يحتاج تحققه من بداية تحقق الايجاب . كذلك يكفي تحقق قابلية المشتري للقبول في العبد بعد زمن الايجاب الصادر من المولى ، ولا يشترط تحققه من بداية وقوع الايجاب . ( 1 ) اى في مسألة امر الآمر العبد في شراء نفسه من مولاه . ( 2 ) اى على البطلان بسبب اتحاد عبارة العبد مع عبارة مولاه حيث إنه ملك ، فالقبول الصادر منه صادر عن مولاه فيكون المولى موجبا وقابلا فيتحد الايجاب والقبول . ( 3 ) اى وفيما افاده القاضي من اتحاد الموجب والقابل نظر وإشكال من جهات ثلاث استفدناها من عبارة الشيخ وهي كما يلي : ( الأولى ) : لازم هذا القول منع العبد عن شراء نفسه من مولاه لو اذن له سابقا في ذلك ، لعين الملاك الموجود في الصورة السابقة : وهو اتحاد الموجب والقابل . ( الثانية ) : إننا نمنع الاتحاد ، لأن المولى باعتبار أنه بايع يكون موجبا والعبد باعتبار أنه مشتر يكون قابلا فتحققت الاثنينية فلا يلزم الاتحاد ( الثالثة ) : أن اتحاد الموجب والقابل غير قادح في المقام . ( 4 ) هذه هي الجهة الأولى وقد أشرنا إليها .