تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
هو الآية المتقدمة ( 1 ) ، والروايات ( 2 ) الواردة في عدم جواز امر العبد ومضيه مستقلا ، وأنه ( 3 ) ليس له من الامر شيء .

[ فرع : لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم ]

( فرع ) : لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم ، بناء على كفاية رضا للولي الحاصل من تعريضه ( 4 ) للبيع من اذنه الصريح ، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمني ولا يقدح عدم قابلية المشتري ( 5 ) للقبول في زمان الايجاب ، لأن هذا الشرط ( 6 ) ليس على حدّ غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من اوّل الايجاب إلى آخر القبول . بل هو ( 7 ) نظير اذن مالك الثمن في الاشتراء ، حيث يكفي تحققه بعد الايجاب ، وقبل القبول الذي بنى المشتري على انشائه فضولا .
شرح
( 1 ) وهو قوله تعالى :ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ. ( 2 ) وهي المشار إليها في ص 132 ، وفي الهامش 1 ص 137 ( 3 ) اى العبد ( 4 ) اى تعريض المولى العبد للبيع كاف من إعطائه الإذن الصريح في بيع نفسه . ( 5 ) وهو العبد ، حيث يشتري نفسه من مولاه ، فإنه حين الشراء لم يكن حرا ( 6 ) وهي قابلية المشتري للقبول في زمن الايجاب من بداية وقوعه إلى نهايته ليست معتبرة كبقية الشروط المعتبرة في العقد ، من حيث المتعاقدين والعوضين ، حيث إنها معتبرة بدوا ونهاية ( 7 ) اى شرط قابلية المشتري للقبول في زمن الايجاب نظير اذن