تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مع أنه لا يقول به ( 1 ) أحد ، فإن ( 2 ) حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ، ونحوهما لا يوجب فساد العقد اجماعا فالتحقيق أن المستند في الفساد ( 3 )
شرح
( 1 ) اى بفساد المعاملة بسبب التكلم بألفاظ العقد إذا كان التكلم معصية ( 2 ) تعليل لعدم كون التكلم بألفاظ العقد إذا كان التكلم معصية مفسدا للمعاملة . وخلاصته : أنه لو كان مجرد تحريك اللسان معصية وموجبا لفساد المعاملة لكان إجراء صيغة العقد في حالة الصلاة موجبا لفساد المعاملة مع أن أحدا لا يقول بفساد المعاملة لو أجريت صيغة العقد في تلك الحالة وإن كان إجراء الصيغة موجبا لفساد الصلاة ، وأنه حرام وكذا القراءة المضيقة من حيث وقتها ، فإن إجراء الصيغة في القراءة لم يكن موجبا لفساد المعاملة . خذ لذلك مثالا . استأجر شخص شخصا لقراءة أربعة أجزاء من القرآن الكريم خلال ساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر صباحا فجرى العقد بين الأجير والمستأجر فجاء رجل في أثناء القراءة في الساعة المعينة عند الأجير فوكله في اجراء صيغة النكاح ، أو الطلاق مثلا فاجراها فالعقد لا يصير موجبا لفساد النكاح ، أو الطلاق في عدم وقوعهما ، وإن كان الإجراء في وقت القراءة حراما ، لكونه تصرفا في الوقت المستأجر لكن الحرمة التكليفية لا تكون موجبة للحرمة الوضعية . ( 3 ) اى في فساد العقد والمعاملة .