لا يقتضي الفساد يشعر ( 1 ) بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى .
وفيه ( 2 ) أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية ، للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية .
وثانيا بداهة أن الحرمة ( 3 ) في مثل هذه لا توجب الفساد ( 4 ) فلا يظن استناد العلماء في الفساد ( 5 ) إلى الحرمة .
وثالثا أن الاستشهاد ( 6 ) بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد ، والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد غير صحيح لأن مقتضاه ( 7 ) أن التكلم إن كان معصية للّه تعالى يكون مفسدا ( 8 )
شرح
( 1 ) هذا وجه المناقشة .
( 2 ) اى وفيما افاده صاحب الجواهر : من أن مستند بطلان عقد العبد هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضاه نظر وإشكال .
وقد أورد الشيخ على مقالة الشيخ صاحب الجواهر بقوله : أولا وثانيا وثالثا ، وقد ذكرها في المتن فلا نعيدها .
( 3 ) اى الحرمة التكليفية في مثل هذه التصرفات الجزئية لا توجب فساد العقد الذي هو الحرمة الوضعية ؛ فلا يظن أن يكون استناد العلماء في الحرمة الوضعية هي الحرمة التكليفية وهي التصرف في اللسان .
( 4 ) اى فساد المعاملة الذي هو الحرمة الوضعية كما عرفت .
( 5 ) وهو فساد المعاملة كما عرفت .
( 6 ) اى استشهاد صاحب الجواهر بالرواية المشار إليها في الهامش 1 ص 137
( 7 ) اى مقتضى هذا الاستشهاد .
( 8 ) اى مفسدا للمعاملة .