تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
لا يقتضي الفساد يشعر ( 1 ) بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى . وفيه ( 2 ) أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية ، للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية . وثانيا بداهة أن الحرمة ( 3 ) في مثل هذه لا توجب الفساد ( 4 ) فلا يظن استناد العلماء في الفساد ( 5 ) إلى الحرمة . وثالثا أن الاستشهاد ( 6 ) بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد ، والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد غير صحيح لأن مقتضاه ( 7 ) أن التكلم إن كان معصية للّه تعالى يكون مفسدا ( 8 )
شرح
( 1 ) هذا وجه المناقشة . ( 2 ) اى وفيما افاده صاحب الجواهر : من أن مستند بطلان عقد العبد هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضاه نظر وإشكال . وقد أورد الشيخ على مقالة الشيخ صاحب الجواهر بقوله : أولا وثانيا وثالثا ، وقد ذكرها في المتن فلا نعيدها . ( 3 ) اى الحرمة التكليفية في مثل هذه التصرفات الجزئية لا توجب فساد العقد الذي هو الحرمة الوضعية ؛ فلا يظن أن يكون استناد العلماء في الحرمة الوضعية هي الحرمة التكليفية وهي التصرف في اللسان . ( 4 ) اى فساد المعاملة الذي هو الحرمة الوضعية كما عرفت . ( 5 ) وهو فساد المعاملة كما عرفت . ( 6 ) اى استشهاد صاحب الجواهر بالرواية المشار إليها في الهامش 1 ص 137 ( 7 ) اى مقتضى هذا الاستشهاد . ( 8 ) اى مفسدا للمعاملة .