بأن ( 1 ) رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد وكان فعله من دون مراجعته ، أو مع النهي عنه معصية له .
والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل ( 2 )
ثم ( 3 ) إن ما ذكره : من عصيان العبد بتصرفه في لسانه ، وأنه ( 4 )
شرح
هذا جواب من الشيخ عن الدعوى المذكورة
وخلاصته : أن الرواية الواردة في نكاح العبد المشار إليها في الهامش 4 ص 132 صبغت لإعطاء قاعدة كلية من الإمام عليه السلام لتنطبق على صغرياتها وأفرادها
وتلك القاعدة : هي أن كل فعل يصدر من العبد مستقلا ، ومن دون مراجعة إلى سيده يعد معصية يحتاج إلى رضاه في نفوذه وصحته ، ويتوقف على اجازته ، لأن امره بيده
والمفروض أن نفس العقد وانشاءه الصادر منه للغير معصية ، لأنه صدر من دون مراجعته واذنه فيحتاج إلى الإجازة
فالإجازة إنما تعلقت بنفس العقد المنشأ الذي هو المعنى المصدري لا أنها تعلقت بمضمون العقد الذي هو معنى الاسم المصدري ، والمسمى بنتيجة العقد
( 1 ) الباء بيان للقاعدة الكلية وقد عرفتها عند قولنا : هي أن كل فعل يصدر .
( 2 ) اى معصية وصادر من دون مراجعته واذنه .
( 3 ) عود على بدء .
من هنا يروم الشيخ أن يناقش صاحب الجواهر فيما افاده في ص 142 :
من أن العبد وإن اثم بايقاعها ، لأنه تصرف في لسانه الذي هو ملك لسيده
ومن أن هذا التصرف لا يقتضي فساد العقد .
( 4 ) اى التصرف كما عرفت آنفا .