تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بعد ذلك ( 1 ) بوقوعه السابق فكأنه قال : ( 2 ) لم يعص اللّه حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا ، وإنما عصى سيده فإذا أجاز ( 3 ) جاز فقد علق ( 4 ) الجواز صريحا على الإجازة ودعوى أن تعليق الصحة ( 5 ) على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد اجماعا ، لا نفس إنشاء العقد حتى لو لو فرضناه ( 6 ) للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد مدفوعة ( 7 ) بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية
شرح
( 1 ) اى بعد وقوع المعصية من العبد بايقاعه العقود مستقلا بدون اذن مولاه ( 2 ) اى الإمام عليه السلام ( 3 ) اى مولى العبد العقد الصادر من عبده بدون اذنه ( 4 ) اى الإمام عليه السلام ( 5 ) اى تعليق صحة عقد العبد الواقع منه بدون رضا مولاه على إجازة سيده في قول الإمام عليه السلام : فإذا اجازه جاز لأجل مضمون العقد الذي هو معنى الاسم المصدري ، والذي يسمى بنتيجة العقد وهو التزويج فإن هذا المضمون محتاج إلى الإجازة ، لأنه متعلق بمولاه وليس التعليق لأجل نفس إنشاء العقد كي يقال بتوقف صحة العقد الصادر من العبد وإن كان للغير على الإجازة أيضا ، لأن العقد الصادر من العبد للغير غير محتاج للإجازة ، لعدم كون مضمونه للمولى . ( 6 ) اى حتى ولو فرضنا إنشاء العقد صادرا من العبد للغير وقد عرفت معناه عند قولنا : وليس التعليق لأجل نفس إنشاء العقد ( 7 ) اى الدعوى المذكورة مدفوعة ، والباء في بأن بيان لكيفية الدفع