بعد ذلك ( 1 ) بوقوعه السابق فكأنه قال : ( 2 ) لم يعص اللّه حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا ، وإنما عصى سيده فإذا أجاز ( 3 ) جاز فقد علق ( 4 ) الجواز صريحا على الإجازة
ودعوى أن تعليق الصحة ( 5 ) على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد اجماعا ، لا نفس إنشاء العقد حتى لو لو فرضناه ( 6 ) للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد
مدفوعة ( 7 ) بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية
شرح
( 1 ) اى بعد وقوع المعصية من العبد بايقاعه العقود مستقلا بدون اذن مولاه
( 2 ) اى الإمام عليه السلام
( 3 ) اى مولى العبد العقد الصادر من عبده بدون اذنه
( 4 ) اى الإمام عليه السلام
( 5 ) اى تعليق صحة عقد العبد الواقع منه بدون رضا مولاه على إجازة سيده في قول الإمام عليه السلام : فإذا اجازه جاز لأجل مضمون العقد الذي هو معنى الاسم المصدري ، والذي يسمى بنتيجة العقد وهو التزويج فإن هذا المضمون محتاج إلى الإجازة ، لأنه متعلق بمولاه
وليس التعليق لأجل نفس إنشاء العقد كي يقال بتوقف صحة العقد الصادر من العبد وإن كان للغير على الإجازة أيضا ، لأن العقد الصادر من العبد للغير غير محتاج للإجازة ، لعدم كون مضمونه للمولى .
( 6 ) اى حتى ولو فرضنا إنشاء العقد صادرا من العبد للغير
وقد عرفت معناه عند قولنا : وليس التعليق لأجل نفس إنشاء العقد
( 7 ) اى الدعوى المذكورة مدفوعة ، والباء في بأن بيان لكيفية الدفع