تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح ، وأن ما قاله المخالف : ( 1 ) من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده ، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل ( 2 ) عن طائفة من العامة ( 3 ) غير صحيح فافهم ( 4 ) واغتنم ومن ذلك ( 5 ) يعرف أن استشهاد بعض ( 6 ) بهذه الروايات ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو الحكم بن عبيدة ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما المشار إليهم في الهامش 1 ص 137 في قولهم : إن أصل النكاح فاسد . ( 2 ) وهو زرارة رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه عند قوله : أصلحك اللّه المشار إليه في الهامش 1 ص 137 يأتي شرح حياته في أعلام المكاسب . ( 3 ) وهم الحكم بن عبيدة ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما . ( 4 ) إشارة إلى دقة الموضوع وصعوبته جدا ، حيث إن المخالفين لم يفرقوا بين معصية اللّه ، وبين معصية السيد ، وحكموا ببطلان نكاح العبد لو أوقعه مستقلا وبدون اذن مولاه ، وأن الإجازة اللاحقة لا تفيده لأنه عصى اللّه ، وأن الإمام عليه السلام كيف ردهم على زعمهم الباطل وقال : إن العبد عصى سيده ، لا خالقه حتى لا تفيد الإجازة اللاحقة . وقد ذكرنا بيان الإمام عليه السلام وتمثيله في الهامش 3 ص 140 - 141 ( 5 ) اى ومن أن الملاك في صحة عقد العبد الواقع بدون اذن سيده لا غير : بحيث لو لم يكن رضا أصلا بطل العقد . ( 6 ) المراد من البعض هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ( 7 ) وهي التي أشرنا إليها في ص 132 أليك ما قاله صاحب الجواهر : إن القول بالصحة وإن لم يأذن المولى ، بل مع نهيه لا يخلو عن قوة