تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير ( 1 ) عن السؤال بقوله : بيد من الطلاق ؟ ويؤيد المختار ( 2 ) ، بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير اذن المولى إذا اجازه ، معللا ( 3 ) بأنه لم يعص اللّه تعالى وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز ( 4 ) بتقريب ( 5 ) أن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه .
شرح
( 1 ) اى يرشد التعبير في السؤال إلى أن الغرض المسوق له الكلام هو نفي استقلال العبد في الطلاق في قوله عندما يسأل عن الإمام عليه السلام : بيد من الطلاق ؟ لأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن استقلال العبد في الطلاق . ( 2 ) وهو أن الرضا اللاحق يؤثر في عقد العبد بدون اذن مولاه . ( 3 ) اى الإمام عليه السلام علل صحة جواز نكاح العبد بدون اذن مولاه بعد الإجازة بقوله : بأنه لم يعص اللّه ، فالتعليل هذا يدل على أن الرضا اللاحق يؤثر في نفوذ العقد ، فإن الذي لا يؤثر في العقد هو عصيان اللّه عز وجل ، لا عصيان المولى . ( 4 ) اى إذا أجاز المولى النكاح جاز النكاح اى صح ونفذ راجع المصدر نفسه . ص 283 الباب 135 . الحديث 1 ووسائل الشيعة الجزء 14 . ص 523 . الباب 24 الحديث 1 - 2 وفي المصدرين اختلاف فراجع ( 5 ) اى إذا كان عقد العبد في النكاح بغير اذن مولاه جائزا فكذلك في البيع وغيره بالفحوى .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر