وحمله ( 1 ) على ما إذا عقد الغير له مناف ( 2 ) لترك الاستفصال
مع ( 3 ) أن تعليل الصحة بأنه لم يعص اللّه تعالى إلى آخره في قوة أن يقال :
إنه إذا عصى اللّه بعقد كعقد على ما حرم اللّه تعالى على ما مثّل به الإمام عليه السلام
شرح
( 1 ) اى وحمل الحديث الوارد في صحة نكاح العبد الواقع بدون اذن مولاه .
دفع وهم
حاصل الوهم : أن الحديث المشار إليه في ص 139 الدال على صحة نكاح العبد بعد الإجازة وارد في رجل تزوج امرأة لعبد بدون اذن مولاه ، وليس له دخل في تزويج العبد لنفسه امرأة بدون اذن مولاه حتى تكون الإجازة مصححة له .
( 2 ) جواب من الشيخ عن التوهم المذكور :
حاصله ان هذا الحمل مناف لترك الإمام عليه السلام الاستفصال بين عقد العبد لنفسه ، وبين عقد الغير للعبد ، فإنه لو كان الامر كذلك لكان اللازم على الإمام عليه السلام بيان ذلك ، لأنه في مقام البيان
( 3 ) هذا جواب آخر عن عدم صحة الحمل المذكور .
وخلاصته أن تعليل الإمام عليه السلام صحة نكاح العبد الواقع بدون اذن مولاه : بأنه لم يعص اللّه في أصل النكاح .
ردا على الحكم بن عبيدة ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما القائلين بفساد أصل النكاح كما عرفت في الحديث المشار إليه في ص 139 في قوة أن يقال :
إن العبد إذا عصى اللّه في عقد كالعقد على ما حرم اللّه تعالى كما