فإن ( 1 ) جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة .
فالمراد بالاذن ( 2 )
شرح
المملوك لا يجوز نكاحه ، ولا طلاقه إلا باذن سيده أعم من السابق واللاحق ، ولا اختصاص له بالاذن السابق .
( 1 ) بيان لكيفية تأييد الصحيحة لكون المراد من الاذن هو الأعم من السابق واللاحق .
وحاصله : أنه لما ثبت في الخارج أن الإجازة اللاحقة تصحح نكاح العبد الواقع بدون اذن سيده ، لورود أخبار خاصة في ذلك : فنكشف من هذه الصحة أن المراد من الاذن الوارد في الصحيحة المذكورة هو الأعم من السابق واللاحق .
راجع حول الأخبار الواردة في المقام ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 .
ص 523 الباب 24 . الحديث 1 - 2 . أليك نص الحديث الأول
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده
فقال : ذاك إلى سيده إن شاء اجازه ، وإن شاء فرّق بينهما .
قلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عبيدة ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له
فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص اللّه ، وإنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز .
وراجع ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 . ص 283 . الباب 636 الحديث 1 - 2 مع اختلاف بين المصدرين في بعض الكلمات .
( 2 ) اي الاذن الوارد في قول الامامين عليهما السلام في الصحيحة المذكورة في ص 132