هو الأعم ، إلا ( 1 ) أنه خرج الطلاق بالدليل ، ولا ( 2 ) يلزم تأخير البيان لأن ( 3 ) الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا .
شرح
( 1 ) استثناء عما افاده : من أن المراد من الاذن الوارد في الصحيحة المذكورة هو الأعم من السابق واللاحق .
وخلاصته : أن الطلاق خارج عن الاذن اللاحق فلا تفيده الإجازة اللاحقة لو وقع بدون اذن سيده ومولاه ، لورود دليل خاص على خروج الطلاق من الاذن اللاحق .
( 2 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أنه بناء على خروج الطلاق عن الاذن العام : وعدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه ، لورود دليل خاص في ذلك كما هو المفروض يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث إن الإمام عليه السلام لم يبين في الصحيحة خروج الطلاق عن الاذن اللاحق عندما قال عليه السلام :
المملوك لا يجوز نكاحه ، ولا طلاقه .
( 3 ) جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته : أن الاذن الوارد في كلام الإمام عليه السلام وإن كان المراد منه الأعم : من السابق واللاحق .
إلا أن الغرض المسوق له الكلام هو بيان نفي الاستقلال عن العبد في طلاقه بحيث لا يحتاج إلى رضا مولاه أصلا وابدا .
وليس الغرض بيان تفاصيل أحكام الطلاق حتى يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بترك بعض تفاصيل الأحكام التي منها عدم تأثير الإجازة اللاحقة في الطلاق الواقع عن العبد استقلالا .