تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
هو الأعم ، إلا ( 1 ) أنه خرج الطلاق بالدليل ، ولا ( 2 ) يلزم تأخير البيان لأن ( 3 ) الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا .
شرح
( 1 ) استثناء عما افاده : من أن المراد من الاذن الوارد في الصحيحة المذكورة هو الأعم من السابق واللاحق . وخلاصته : أن الطلاق خارج عن الاذن اللاحق فلا تفيده الإجازة اللاحقة لو وقع بدون اذن سيده ومولاه ، لورود دليل خاص على خروج الطلاق من الاذن اللاحق . ( 2 ) دفع وهم حاصل الوهم : أنه بناء على خروج الطلاق عن الاذن العام : وعدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه ، لورود دليل خاص في ذلك كما هو المفروض يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث إن الإمام عليه السلام لم يبين في الصحيحة خروج الطلاق عن الاذن اللاحق عندما قال عليه السلام : المملوك لا يجوز نكاحه ، ولا طلاقه . ( 3 ) جواب عن الوهم المذكور . وخلاصته : أن الاذن الوارد في كلام الإمام عليه السلام وإن كان المراد منه الأعم : من السابق واللاحق . إلا أن الغرض المسوق له الكلام هو بيان نفي الاستقلال عن العبد في طلاقه بحيث لا يحتاج إلى رضا مولاه أصلا وابدا . وليس الغرض بيان تفاصيل أحكام الطلاق حتى يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بترك بعض تفاصيل الأحكام التي منها عدم تأثير الإجازة اللاحقة في الطلاق الواقع عن العبد استقلالا .