في أنه هل يعتبر تعيين المالكين ( 1 ) الذين يتحقق النقل ، أو الانتقال بالنسبة إليهما أم لا ؟
وذكر أن في المسألة ( 2 ) أوجها وأقوالا ، وأن المسألة في غاية الإشكال ، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه .
ثم قال ( 3 ) : وتحقيق المسألة أنه إن ( 4 ) توقف تعين المالك على التعيين
شرح
اعلم أن للمحقق التستري في هذا المقام نظريات ثلاث ذكرها في المقابيس وقد نقلها عنه الشيخ هنا .
ونحن نذكرها بتمامها ، ونشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص
( 1 ) المراد من المالكين هنا البائع والمشتري ، إذ بالبيع ينتقل الثمن إلى البائع ، وبالشراء ينتقل المثمن إلى المشتري .
( 2 ) وهي مسألة اعتبار تعيين المالكين الذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما .
( 3 ) اي قال ( المحقق التستري ) في المقابيس .
( 4 ) هذه هي النظرية الأولى .
وخلاصة ما افاده هناك : أن البائع والمشتري إما أن يكونا متعينين حال العقد ، أو غير متعينين .
فعلى الأول لا تحتاج المعاملة إلى تعيينهما ، لتعينهما في الواقع ، وانصراف المعاملة إليهما كما لو كان زيد هو البائع ، أو المشتري فقام بالمعاملة عنه وكيله ، أو وليه .
وعلى الثاني تحتاج المعاملة إلى التعيين ، لعدم تعين البائع والمشتري في عالم الواقع ، بداهة صلاحية كل واحد منهما أن يكون بايعا ، أو مشتريا كما لو كان العاقد وكيلا عنهما في البيع والشراء ، أو وليا عليهما .