كما صرح ( 1 ) به في المسالك ، حيث قال : إنهما قاصدان إلى اللفظ ، دون مدلوله .
وفيه ( 2 ) أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد .
مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي ( 3 ) .
وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار .
[ كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين والمناقشات فيه ]
واعلم أنه ذكر بعض المحققين ( 4 ) ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام ( 5 )
شرح
فإنشاؤه إنشاء ساذج فارغ عن القصد .
والخلاصة أن الداعي للإنشاء ليس قصد المنشأ في عالم الخارج حتى يترتب عليه الأثر : وهو النقل والانتقال .
والجواب عنه : أنه يمكن أن يقال : إن المكره بالفتح قاصد لتحقق النقل والانتقال في الخارج ، إلا أنه ليس هناك طيب النفس منه حالة صدور العقد .
ومن الواضح أن طيب النفس صفة أجنبية عن مقولة القصد لا ربط لها بحقيقة القصد فلا يكون فقدانها موجبا لعدم تحقق القصد .
( 1 ) اى بعدم تحقق القصد من الفضولي ، والمكره .
( 2 ) اي وفيما افاده الشهيد الثاني في المسالك في هذا الباب نظر وإشكال .
وقد ذكر الشيخ وجه الإشكال في المتن فلا نعيده .
( 3 ) وهي كفاية هذا المقدار من القصد في عقد الفضولي ، لقيام الاجماع عليها .
( 4 ) وهو المحقق الشيخ أسد اللّه التستري صاحب المقابيس - قدس سره -
( 5 ) وهو اعتبار قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به .