وغيره إذا ( 1 ) لم يقصد الإبهام ، أو التعيين بعد العقد ، وإلا ( 2 ) وقع لاغيا وهذا ( 3 ) جار في سائر العقود : من النكاح وغيره .
والدليل ( 4 ) على اشتراط التعيين ، ولزوم متابعته في هذا القسم أنه لولا ذلك لزم ( 5 ) بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر ، وأن ( 6 )
شرح
معينة ، فقد عرفت التنظير عند قولنا في ص 16 : كما لو دار الامر بين أن يكون .
( 1 ) اى ما قلناه : من أن الاطلاق كالتعيين إذا كانت هناك قرينة معينة فيما إذا لم يقصد العاقد من العقد الإبهام ، أو يقصد التعيين بعد العقد
( 2 ) اى لو قصد العاقد عند العقد الإبهام ، أو قصد التعيين بعد العقد فلا تنصرف المعاملة إليه فيقع العقد لاغيا .
( 3 ) أي ما قلناه : من التعيين والاطلاق جار في جميع العقود من النكاح وغيره ، ولا اختصاص له بالبيع .
( 4 ) من هنا اخذ المحقق التستري صاحب المقابيس في الاستدلال على اشتراط تعيين البائع من المشتري في العقد بأمور ثلاثة نشير إلى كل واحد منها تحت رقمه الخاص .
( 5 ) هذا هو الدليل الأول .
وخلاصته أنه لو لم يشترط التعيين عند صدور العقد إذا لم يكن البائع والمشتري متعينين لزم بقاء الملك في عالم الواقع بلا مالك معين وهذا محال لأن البيع تمليك ، والتمليك متقدم بشيئين :
المالك والمملوك ، فإذا لم يكن المالك في البيع معينا لزم تحقق الملكية بدون المالك وهو محال .
( 6 ) هذا هو الدليل الثاني .