لا بمعنى ( 1 ) عدم استعمال اللفظ فيه ، بل بمعنى عدم تعلق ارادته ( 2 ) به وإن أوجد ( 3 ) مدلوله بالإنشاء كما في الامر الصوري ( 4 ) فهو شبيه الكذب في الإخبار .
أو قصد ( 5 ) معنى يغاير مدلول العقد : بأن قصد الإخبار ( 6 ) أو الاستفهام ( 7 ) ، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا ( 8 ) ، أو غلطا ( 9 ) فلا ( 10 ) يقع البيع ، لعدم القصد إليه ،
شرح
( 1 ) اي وليس معنى عدم القصد إلى المعنى أن الهازل لا يقصد استعمال اللفظ في معناه ، حيث إنه يستعمل اللفظ في معناه ويقصده منه ، لكنه على نحو الهزل من دون إرادة جدية منه للمعنى ، فهو في الحقيقة لا يكون قاصدا للانشاء كما هو الحال في الأوامر الصورية التي هي كذب بالإنشاء
( 2 ) اي إرادة الهازل بالمعنى كما عرفت آنفا .
( 3 ) اي الهازل كما عرفت آنفا .
( 4 ) حيث إن الأمر الصوري ليس أمرا حقيقيا ، لعدم وجود إرادة جدية فيه ، بل الامر الصادر من الآمر على سبيل المزاح .
( 5 ) هذا إشارة إلى الشرط الثالث المشار إليه في ص 10
( 6 ) اي من لفظ بعت في قوله : بعت أراد الإخبار .
( 7 ) اى من لفظ بعت في قوله : بعت أراد الاستفهام .
( 8 ) كما لو أراد من لفظ بعت في قوله : بعت الإجارة ، بناء على جواز استعمال لفظه الموضوع لنقل الأعيان في نقل المنافع مجازا ، حيث إن البيع يفيد نقل المنافع بالتبع .
( 9 ) اى أو أنشأ معنى غير البيع من لفظ بعت غلطا كما لو عبر عن البيع بالإعارة ، أو إنشاء القرض منه وهو يريد القرض .
( 10 ) الفاء تفريع على ما افاده في قوله : أو قصد معنى يغاير مدلول