حال العقد ، لتعدد ( 1 ) وجه وقوعه الممكن شرعا : اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ به أيضا كبيع الوكيل ، والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ( 2 ) ، أو الوكيل عنهما ، والولي عليهما في البيوع المتعددة ( 3 ) فيجب أن يعين من يقع له البيع ، أو الشراء من نفسه ، أو غيره .
وأن يميز ( 4 ) البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : إن توقف تعين المالك على التعيين .
وقد عرفت التعليل عند قولنا في الهامش 4 ص 14 : وعلى الثاني .
( 2 ) وقد عرفت ذلك عند قولنا في الهامش 4 ص 14 : كما لو كان العاقد وكيلا عنهما في البيع والشراء : بأن يكون وكيلا عن أحدهما في البيع وعن الآخر في الشراء .
( 3 ) كما لو كان زيد وكيلا عن عمرو ، أو وليا عليه للشراء له والبيع عنه .
وكان وكيلا أيضا عن شخص ثان ، أو وليا عليه في الشراء له والبيع عنه .
ففي هاتين الصورتين يجب على الوكيل ، أو الولي تعيين البائع أو المشتري عند صدور العقد منه .
( 4 ) بصيغة الفاعل اى على الوكيل عن زيد ، أو الولي عليه أن يميز البائع عن المشتري حال صدور العقد منه .
هذه هي النظرية الثانية تعرض لها صاحب المقابيس - قدس سره - في مسألة اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به .
وخلاصتها : أنه إذا كان شخص وكيلا عن اثنين في البيع والشراء أو وليا عليهما في البيع والشراء : بأن يصلح كل منهما أن يكون بايعا