تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
واشتراط القصد بهذا المعنى ( 1 ) في صحة العقد ، بل في تحقق مفهومه ( 2 ) مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا ( 3 ) يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط . أو إلى المعنى ( 4 ) كما في الهازل
شرح
- ( الثالث ) : كون مدلول اللفظ مطابقا لما يراد منه أي لا يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له بغير علاقة كاستعمال لفظ البيع في قوله : بعت في الإخبار ، أو الاستفهام ، أو معنى مغاير لمدلول العقد كإرادة القرض من البيع مثلا . والغرض من هذا الشرط هو إخراج المذكورات عن حريم المسألة . ( 1 ) وهو قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به . والمراد من مدلول العقد هو تمليك العين ، أو المنفعة . ( 2 ) أي في تحقق مفهوم العقد خارجا ، فإن العقد لا يتحقق في الخارج إذا لم يقصد المتعاقدان مدلوله الذي يتلفظان به . فبين صحة العقد ، وتحقق مفهوم العقد خارجا عموم وخصوص مطلق إذ كلما صدقت صحة العقد في الخارج صدق تحقق مفهومه . وليس كلما صدق تحقق مفهوم العقد خارجا صدقت الصحة كما في العقد الباطل الفاقد لبعض شرائط العقد . فالأخصية من جانب الصحة . ( 3 ) القاء تفريع على ما أفاده : من اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به . هذا إشارة إلى الشرط الأول الذي ذكرناه في الهامش 1 ص 9 ( 4 ) اي وكذلك لا يقع العقد من دون قصد المتعاقدين إلى معنى اللفظ . هذا إشارة إلى الشرط الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 9
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 10 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر