واشتراط القصد بهذا المعنى ( 1 ) في صحة العقد ، بل في تحقق مفهومه ( 2 ) مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا ( 3 ) يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط .
أو إلى المعنى ( 4 ) كما في الهازل
شرح
- ( الثالث ) : كون مدلول اللفظ مطابقا لما يراد منه أي لا يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له بغير علاقة كاستعمال لفظ البيع في قوله :
بعت في الإخبار ، أو الاستفهام ، أو معنى مغاير لمدلول العقد كإرادة القرض من البيع مثلا .
والغرض من هذا الشرط هو إخراج المذكورات عن حريم المسألة .
( 1 ) وهو قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به .
والمراد من مدلول العقد هو تمليك العين ، أو المنفعة .
( 2 ) أي في تحقق مفهوم العقد خارجا ، فإن العقد لا يتحقق في الخارج إذا لم يقصد المتعاقدان مدلوله الذي يتلفظان به .
فبين صحة العقد ، وتحقق مفهوم العقد خارجا عموم وخصوص مطلق إذ كلما صدقت صحة العقد في الخارج صدق تحقق مفهومه .
وليس كلما صدق تحقق مفهوم العقد خارجا صدقت الصحة كما في العقد الباطل الفاقد لبعض شرائط العقد .
فالأخصية من جانب الصحة .
( 3 ) القاء تفريع على ما أفاده : من اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به .
هذا إشارة إلى الشرط الأول الذي ذكرناه في الهامش 1 ص 9
( 4 ) اي وكذلك لا يقع العقد من دون قصد المتعاقدين إلى معنى اللفظ .
هذا إشارة إلى الشرط الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 9