حقيقي فيؤثر أثره ، مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس
ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية ( 1 ) عن الشاهد
مدفوعة ( 2 ) بالإطلاقات .
وأضعف منها ( 3 ) دعوى اعتبارها في مفهوم العقد ، اللازم ( 4 ) منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة .
وأضعف ( 5 ) من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم ( 6 ) منه عدم صحة بيع المكره بحق ، وكون ( 7 ) إكراهه
شرح
( 1 ) بالنصب على الحالية لكلمة ودعوى اى حال كون الدعوى خالية .
( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : ودعوى ، اى الدعوى المذكورة مردودة بالإطلاقات الواردة وهي :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ: فإنها مطلقة ليس فيها اعتبار مقارنة الطيب للعقد
( 3 ) اى وأضعف من الدعوى المذكورة دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس في مفهوم العقد حالة صدوره .
( 4 ) بالرفع مبتدأ خبره عدم كون عقد الفضولي ، وليس صفة لكلمة دعوى الواقعة في قوله : وأضعف منها دعوى ، للزوم اتيانها مؤنثة لو كانت صفة ، لوجوب التطابق ، اى لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقيا ، لعدم وجود مقارنة الرضا في مفهوم عقد الفضولي إذ الرضا حاصل بعد صدور العقد ، ووقوعه .
( 5 ) اى وأضعف من هاتين الدعويين : الأولى ، والثانية .
( 6 ) بالرفع مبتدأ خبره قوله : عدم صحة بيع المكره ، اى لازم هذه الدعوى أن بيع المكره بحق كمن أكره على بيع ماله لأداء دينه لا يكون صحيحا ، لعدم وجود طيب النفس منه حال إجراء العقد حتى يؤثر في عقده .
( 7 ) بالرفع خبر ثان للمبتدأ الواقع في قوله : اللازم ، اى اللازم