تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يكفي فيه ( 1 ) مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه ( 2 ) نعم ( 3 ) لو صح ما ذكر سابقا ( 4 ) : من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا ، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح ( 5 ) به بعض : صح أنه لا يجدي تعقب الرضا ، إذ لا عقد حينئذ ( 6 ) لكن عرفت سابقا ( 7 ) أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع فظهر مما ذكرنا ( 8 ) ضعف وجه التأمل .
شرح
( 1 ) اى في صدق العقدية . ( 2 ) اى في النقل والانتقال . ( 3 ) استدراك عما افاده : من أن لحوق الرضا في المكره موجب لصحة العقد ، وقد ذكر الاستدراك في المتن فلا نعيده . ( 4 ) اى في ص 58 عند قوله : نقلا عن الشهيد الثاني : ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان . ( 5 ) اى بأن المكره قاصد إلى اللفظ الذي هو الصوت . ( 6 ) اى حين أن كان المكره قاصدا إلى اللفظ الذي هو الصوت المجرد ، من دون قصد إلى وقوع مضمونه في الخارج . ( 7 ) اى في ص 59 عند قوله : فالمراد بعدم لقصد في المكره عدم قصده إلى وقوع مضمون العقد في الخارج ، لا عدم قصده إلى مفهوم اللفظ أصلا ( 8 ) وهو أن فحوى صحة عقد الفضولي يؤيد عقد المكره بعد لحقوق الرضا به ، وأن طيب النفس موجود فيه مع زيادة وهو انشاؤه للنقل بلفظ العقد وإن كان مكرها كما عرفت مفصلا في الهامش 3 من ص 109 ، وفي الهامش 3 . ص 110