تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ عقد المكره لو تعقبه الرضا ]

ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه ( 1 ) اتفاقهم ، لأنه عقد
شرح
( القسم الثاني ) : أن يكون الاكراه دخيلا في وقوع الطلاق وإن لم يكن مستقلا في ذلك ، بل بواسطة ضميمة شيء اختياري معه ( القسم الثالث ) : أن يكون الداعي على الطلاق هو الإكراه وله فردان : ( الأول ) : أن يكون اتيان الفعل لا لأجل دفع الضرر عن نفسه بل من جهة دفع الضرر عن المكره بالكسر كما مثل له الشيخ بقوله في ص 104 : كمن قال له ولده : طلق ( الثاني ) : أن يكون اتيان الفعل المكره عليه لأجل شفقة دينية على المكره بالكسر ، لا لأجل دفع الضرر عن نفسه كما افاده الشيخ . ( القسم الرابع ) : أن يكون الداعي من اتيان الفعل هو التخلص من الضرر . وهذا له فردان أيضا : ( الأول ) : أن يكون قصد ايقاع الطلاق لأجل اعتقاد المكره بالفتح أن دفع الضرر لا يمكن إلا بايقاع الطلاق ؛ غفلة عن أن التخلص من الضرر غير متوقف على القصد إلى وقوع اثر الطلاق . ( الثاني ) : أن يكون الإقدام على الطلاق ، وتوطين نفسه على ذلك لأجل جهل المكره بالحكم الشرعي . أو كان يعتقد أن مذهب الشيعة الإمامية كمذهب اخواننا السنة في وقوع الطلاق من المكره بالفتح . ( 1 ) اى على أن المكره لو رضي بعد الإكراه ، وايقاع العقد صح العقد .