وذكر ( 1 ) العلامة قدس سره الاستيجاب والايجاب وجعله ( 2 ) خارجا عن قيد اعتبار الايجاب والقبول كالمعاطاة ( 3 ) ، وجزم ( 4 ) بعدم
شرح
لكنه صرح في البيع بعدم كفاية الاستيجاب الذي هو طلب الايجاب من البائع ويعتبر قبولا مقدما في العقد ، وبعدم كفاية الإيجاب الذي هي الصيغة المتعقبة للاستيجاب .
وهذا التصريح دليل على عدم جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان القبول بلفظ الأمر إلى المحقق .
فعليه لا يصح نسبة جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب إلى المحقق .
والمراد من الاستيجاب هو القبول الواقع بلفظ الامر
( 1 ) هذا من متممات الاستدراك المذكور ، حيث إن العلامة كالمحقق : في أنه لم يجوز تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب .
وخلاصة هذا التتميم : أن العلامة قد اخرج الاستيجاب الذي هو طلب البيع ، والايجاب الذي هو المتعقب للاستيجاب عن شرط الايجاب والقبول : بمعنى أن المتعاقدين لو أوقعا العقد بلفظ الامر فقال : بعني وقال الآخر : بعتك لم يشملها الايجاب والقبول المتعارف فهما خارجان عن إطار العقد .
( 2 ) اى وجعل العلامة العقد المشتمل على الاستيجاب والايجاب خارجا عن إطار العقد كما عرفت آنفا .
( 3 ) تنظير لخروج العقد المشتمل على الاستيجاب والايجاب عن اطار العقد : اى هذا العقد نظير المعاطاة : من حيث خروجها عن العقد ، لعدم اشتمالها على الصيغة .
( 4 ) اى العلامة قطع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب في العقد