وأما في غير ذلك ( 1 ) فالأصل اللزوم .
وقد عرفت ( 2 ) أن القبول على وجه طلب البيع ( 3 ) قد صرح في المبسوط بصحته ، بل يظهر منه ( 4 ) عدم الخلاف فيه بيننا .
وحكي ( 5 ) في الكامل ( 6 ) أيضا . فتأمل .
وإن كان التقديم بلفظ اشتريت ( 7 ) أو ابتعت ، أو تملكت ، أو ملكت هذا بكذا ( 8 )
شرح
( 1 ) اى في غير المعاملة الحاوية للفظ قام الاجماع على عدم اعتباره فيها .
( 2 ) في قوله ص 65 : فقال في المبسوط : إن قال : بعنيها بألف فقال : بعتك صحّ .
( 3 ) كقولك : بعني ، حيث إن القبول هنا بلفظ البيع .
( 4 ) اى من المبسوط كما نقل عنه شيخنا الأنصاري في ص 66 بقوله :
وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين .
( 5 ) اى وحكي جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب
( 6 ) اى في ( كتاب الكامل ) : وهو مؤلف شريف يأتي شرحه وشرح حياة مؤلفه في ( أعلام المكاسب )
( 7 ) لعل الأمر بالتأمل لأجل ما مر من الشيخ : من أن دعوى عدم الخلاف عن شيخ الطائفة في المبسوط بقوله : صح عندنا ، وعند قوم من المخالفين موهونة بكثرة المخالفين في المسألة .
ولا يخفى أن كلمة ( عندنا ) لا تدل على الاجماع ، ولا تعطي فائدته ولا يمكن التمسك به بدلا عن الاجماع .
( 8 ) اى بدراهم مثلا كثيرة كانت ، أو قليلة .