وصرح به ( 1 ) أيضا في السرائر والوسيلة .
وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم ( 2 ) اتفاقي
وحكي الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا ، أو صريحها .
وعن المسالك المشهور ( 3 )
بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر بالبيع ( 4 )
ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق : إلى عدم الخلاف فيه بيننا فقال :
إذا تعاقدا ، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال : زوجتك فقال : قبلت التزويج صح .
وكذا إذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف .
وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج :
زوجنيها فقال : زوجتكها صح ، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال الرجل : زوجنيها يا رسول اللّه .
فقال : زوجتكها بما معك من القرآن فقدم القبول وتأخر الايجاب .
وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين .
وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الايجاب . انتهى
شرح
( 1 ) اى بعدم جواز التقديم ابن إدريس في السرائر .
( 2 ) وهو عدم جواز تقديم القبول على الايجاب .
( 3 ) اى عدم التقديم هو المشهور بين فقهاء الإمامية
( 4 ) راجع المصدر نفسه . الجزء 4 . ص 164 . كتاب النكاح