تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وصرح به ( 1 ) أيضا في السرائر والوسيلة . وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم ( 2 ) اتفاقي وحكي الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا ، أو صريحها . وعن المسالك المشهور ( 3 ) بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب والقبول ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر بالبيع ( 4 ) ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق : إلى عدم الخلاف فيه بيننا فقال : إذا تعاقدا ، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال : زوجتك فقال : قبلت التزويج صح . وكذا إذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف . وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج : زوجنيها فقال : زوجتكها صح ، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال الرجل : زوجنيها يا رسول اللّه . فقال : زوجتكها بما معك من القرآن فقدم القبول وتأخر الايجاب . وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين . وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الايجاب . انتهى
شرح
( 1 ) اى بعدم جواز التقديم ابن إدريس في السرائر . ( 2 ) وهو عدم جواز تقديم القبول على الايجاب . ( 3 ) اى عدم التقديم هو المشهور بين فقهاء الإمامية ( 4 ) راجع المصدر نفسه . الجزء 4 . ص 164 . كتاب النكاح