تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ ( 1 ) عن القاضي في الكامل ( 2 ) بل يمكن نسبة هذا الحكم ( 3 ) إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق ، وتمسك ( 4 ) له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج ، إلا ( 5 ) أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب
شرح
( 1 ) اى بلفظ الامر ( 2 ) يأتي شرح الكتاب ومؤلفه في ( أعلام المكاسب ) ( 3 ) وهو جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب كأن الشيخ يريد أن يدّعي كبرى كلية في مقام جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان القبول بلفظ الامر فقال : كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق أي من غير تقييد التقديم بلفظ الامر ، أو بغيره فقد جوز التقديم بلفظ الامر بمقتضى اطلاقه . ( 4 ) اى وتمسك مجوز تقديم القبول على الايجاب برواية سهل الساعدي المتقدمة في الهامش 3 ص 56 ، حيث إن القبول فيها بلفظ الامر في قول الرجل : زوجنيها يا رسول اللّه . فتمسكه بهذه الرواية دليل على جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر ، ومن هذا تستفاد تلك الكبرى الكلية . ( 5 ) في الواقع هذا استدراك عن تلك الكبرى الكلية التي افادها الشيخ بقوله : ويمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق . وخلاصته : أن المحقق مع أنه صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب بقول مطلق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر