كفايته ، مع أنه تردد في اعتبار ( 1 ) تقديم القبول .
وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع ( 2 ) في البيع ، لما عرفت ( 3 )
بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع ( 4 ) هنا ، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول ( 5 )
ثم إن هذا كله ( 6 ) بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب : من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم ( 7 ) ، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك ( 8 )
شرح
( 1 ) الاعتبار هنا بمعنى الجواز ، لا بمعنى الشرط
ثم لا يخفى عليك أن غرض الشيخ من نقل كلام المحقق والعلامة هو التشكيك في النسبة المذكورة بقوله : بل يمكن نسبة هذا الحكم .
( 2 ) اى منع تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب في البيع
( 3 ) في قوله في ص 58 : من القبول الذي هو أحد ركني المعاوضة فرع الايجاب فلا يعقل تقدمه عليه .
وكذا في قوله في ص 62 : لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها ، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع .
ومن الواضح أننا نحتاج إلى قبول في البيع يحصل به نقل المال حالا
( 4 ) اى في القبول إذا كان بلفظ الامر .
( 5 ) ومن الواضح أن صيغة الامر ليست من صيغ الماضي .
( 6 ) اى كل ما ذكرناه واخترنا فيه ما اخترناه ، ومنعنا فيه ما منعناه
( 7 ) اى في لزوم العقد ، بل لا بد من ألفاظ مخصوصة في العقود بشروط مخصوصة .
( 8 ) كما في صورة تقديم القبول على الايجاب .