تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الفحوى ، وقصور ( 1 )
شرح
وخلاصته : أن الأولوية المذكورة المستفادة من النكاح ممنوعة ، لأن صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ الامر على الايجاب في النكاح لأمرين : ( الأول ) : استحياء المرأة في الدور السابق في الابتداء بالايجاب فإنها كانت تتميز بالحياء البالغ فلا تقدم على الايجاب ، فلذا جوز الشارع جواز تقديم القبول على الايجاب في النكاح . ( الثاني ) : أن الزواج امر مرغوب جدا ، لكونه باعثا لبقاء النسل ، وموجبا لدفع العنت والشهوة ، ولذا حث الشارع الأعظم لأمر الزواج حثا بالغا فوق ما تتصوره عقولنا . قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا تزوج الرجل احرز نصف دينه فليتق اللّه في النصف الآخر . ( مستدرك وسائل الشيعة ) . المجلد 2 . ص 530 - 531 أبواب مقدمات النكاح . الباب الأول . الحديث 1 - 2 ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 2 - 6 . الباب 1 - الأحاديث وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط . المصدر نفسه . ص 34 . الباب 17 - الحديث 2 . وهذان الأمران لا يوجدان في البيع ، وبقية العقود حتى يجوز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر وان لم يكن بلفظ قبلت . ( 1 ) بالرفع مبتدأ ثان مؤخر خبره ففيها المتقدم . هذا هو الدليل الثالث لرد ما افاده شيخ الطائفة في جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر في البيع من باب الأولوية -