الأصل ، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
ويؤيده ( 1 ) أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول :
منع ( 2 )
شرح
إذا كان بلفظ الامر على الايجاب في البيع بوقوعه في النكاح ؛ ففي البيع بطريق أولى .
وخلاصته : أن لنا أدلة ثلاثة على عدم صحة الأولوية المذكورة في تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر .
( الأول ) : عدم تسليم كون القبول لفظ الامر في قول الرجل :
زوجنيها يا رسول اللّه ، إذ من الممكن أن يكون القبول قد تحقق منه بعد ايجاب الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم بقوله : زوجتكها بما معك من القرآن .
وإليه أشار الشيخ بقوله : لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي .
( 1 ) هذا تأييد لما افاده الشيخ : من عدم كون القبول لفظ الأمر في قول الرجل زوجنيها يا رسول اللّه .
وخلاصته : أنه لو قلنا : إن القبول هو لفظ الامر يلزم الفصل الطويل بين الايجاب الصادر من الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم وبين القبول وهو غير جائز ، لأنه مفسد للعقد .
( 2 ) بالرفع مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم في قوله :
ففيها .
هذا هو الدليل الثاني لرد ما افاده شيخ الطائفة في جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الأمر في البيع من باب الأولوية -