تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الأصل ، بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . ويؤيده ( 1 ) أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول : منع ( 2 )
شرح
إذا كان بلفظ الامر على الايجاب في البيع بوقوعه في النكاح ؛ ففي البيع بطريق أولى . وخلاصته : أن لنا أدلة ثلاثة على عدم صحة الأولوية المذكورة في تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الامر . ( الأول ) : عدم تسليم كون القبول لفظ الامر في قول الرجل : زوجنيها يا رسول اللّه ، إذ من الممكن أن يكون القبول قد تحقق منه بعد ايجاب الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم بقوله : زوجتكها بما معك من القرآن . وإليه أشار الشيخ بقوله : لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي . ( 1 ) هذا تأييد لما افاده الشيخ : من عدم كون القبول لفظ الأمر في قول الرجل زوجنيها يا رسول اللّه . وخلاصته : أنه لو قلنا : إن القبول هو لفظ الامر يلزم الفصل الطويل بين الايجاب الصادر من الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم وبين القبول وهو غير جائز ، لأنه مفسد للعقد . ( 2 ) بالرفع مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم في قوله : ففيها . هذا هو الدليل الثاني لرد ما افاده شيخ الطائفة في جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ الأمر في البيع من باب الأولوية -