في الخلاف في هذه المسألة ( 1 ) إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به ( 2 ) فراجع .
خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ( 3 ) ، وإن وافق الخلاف في البيع ( 4 ) إلا أنه عدل عنه ( 5 ) في باب النكاح .
بل ظاهر كلامه ( 6 ) عدم الخلاف في صحته ( 7 ) بين الامامية ، حيث إنه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح : بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف .
قال : أما البيع فإنه إذا قال : بعنيها فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين .
شرح
( 1 ) اى مسألة تقديم الايجاب على القبول .
( 2 ) اى بهذا الاتفاق في تقديم الايجاب على القبول حين التعامل فيكون صحيحا بالاتفاق .
فهذا الاتفاق يدل على صحة البيع إذا تقدم الايجاب على القبول وليس اجماعا على وجوب تقديم الايجاب على القبول .
( 3 ) حيث قال : بجواز تقديم الايجاب على القبول .
( 4 ) حيث قال هنا بوجوب تقديم الايجاب على القبول ، والبيع يذكر قبل النكاح في الكتب الفقهية .
( 5 ) اى عن وجوب تقديم الايجاب على القبول .
ولا يخفى أن ما نقله شيخنا الأنصاري عن الخلاف بقوله : إن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به : لا يدل على رأي الشيخ في وجوب تقديم الايجاب على القبول .
( 6 ) اى كلام شيخ الطائفة .
( 7 ) اى في صحة تقديم القبول على الايجاب .