تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله ( 1 ) للمرأة : أتزوجك متعة على كتاب اللّه ، وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أن قال : فإذا قالت : نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ( 2 ) ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها ( 3 ) : والتحقيق أن القبول اما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت . وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب ؛ بعتك
شرح
والمراد من الفحوى هي الأولوية المأخوذة في باب النكاح ، فإنه لما جاز في الأعراض التي اهتم بها الشارع المقدس اهتماما بالغا تقديم القبول على الايجاب فبطريق أولى يجوز في بقية العقود والايقاعات . ( 1 ) اى بقول الرجل الذي هو القابل . ( 2 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 466 . الباب 18 . الحديث 1 وفي الباب أحاديث أخرى كلها صريحة في جواز تقديم القبول على الايجاب ( 3 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 . ص 563 . أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . الباب 1 . الحديث 4 أليك نص الحديث . روى سهل الساعدي أن النبي صلى اللّه عليه وآله جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول اللّه إني قد وهبت نفسي لك . فقال : لا اربة « 1 » لي في النساء .
هامش
( 1 ) بفتح الهمزة والراء والباء والتاء مشتقة من ارب يأرب معناه الاحتياج يقال : ارب إليه اى احتاج إليه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 56 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر