وفحوى ما دل عليه في النكاح ( 1 )
ولا يخلوا هذا ( 2 ) من قوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام . فتأمل ( 3 )
[ مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب والقبول ]
( مسألة ) : الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول ، وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الايضاح وجامع المقاصد
شرح
- عن سماعة قال : سألت عن اللبن يشترى وهو في الضرع .
فقال : لا إلا أن يحلب لك من اسكرجة « 1 » فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في اسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة .
فالشاهد في لفظة اشتر ، حيث وقع الايجاب بها بلفظ الامر .
( 1 ) راجع المصدر نفسه . الجزء 14 . ص 466 . الباب 18 .
الأحاديث ، أليك نص الحديث 2 .
عن أبي بصير عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ؛ وعلى أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة
فالشاهد في لفظة أتزوجك ، حيث وقع الإيجاب بها بصيغة المضارع
( 2 ) وهو عدم اعتبار الماضوية في العقود .
( 3 ) لعله إشارة إلى وهن اشتراط صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة .
هامش
( 1 ) في كتب اللغة بدون الألف ، والكلمة فارسية معربة وهي بضم السين والكاف والراء المشددة ، وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادام .