تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ( 1 ) ولعله لاطلاق البيع والتجارة ( 2 ) ، وعموم العقود ( 3 ) ، وما دل في بيع الآبق ( 4 ) ، واللبن في الضرع ( 5 ) من الايجاب بلفظ المضارع
شرح
اللهم إلا أن يقال : إن أنكحك وعد وليس إنشاء ، أو أنه كان في شريعة ( موسى بن عمران ) ، لا في شريعتنا . ( 1 ) اى الماضوية . ( 2 ) اى على غير الماضي . ( 3 ) وهو قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وأَوْفُوا بِالْعُقُودِفالعموم في الآيتين يشمل العقد الصادر بصيغة المضارع والأمر . ( 4 ) اسم فاعل من ابق يأبق ابقا وإباقا وزان تعب يتعب معناه : الهروب بلا مبرر ومجوز . يقال : ابق العبد من مولاه اى هرب من سيده من غير خوف منه ولا كد عمل . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 262 . الباب 11 الحديث 1 - 2 . أليك نص الحديث 1 عن الامام أبي الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا ، أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع . فالشاهد في لفظة اشتري ، حيث وقع الايجاب بها بلفظ المستقبل . ( 5 ) راجع المصدر نفسه . ص 259 . الباب 8 . الحديث 1 - 2 أليك نص الحديث 2 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر