وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ( 1 )
ولعله لاطلاق البيع والتجارة ( 2 ) ، وعموم العقود ( 3 ) ، وما دل في بيع الآبق ( 4 ) ، واللبن في الضرع ( 5 ) من الايجاب بلفظ المضارع
شرح
اللهم إلا أن يقال : إن أنكحك وعد وليس إنشاء ، أو أنه كان في شريعة ( موسى بن عمران ) ، لا في شريعتنا .
( 1 ) اى الماضوية .
( 2 ) اى على غير الماضي .
( 3 ) وهو قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وأَوْفُوا بِالْعُقُودِفالعموم في الآيتين يشمل العقد الصادر بصيغة المضارع والأمر .
( 4 ) اسم فاعل من ابق يأبق ابقا وإباقا وزان تعب يتعب معناه :
الهروب بلا مبرر ومجوز .
يقال : ابق العبد من مولاه اى هرب من سيده من غير خوف منه ولا كد عمل .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 262 . الباب 11 الحديث 1 - 2 . أليك نص الحديث 1
عن الامام أبي الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟
قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا ، أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع .
فالشاهد في لفظة اشتري ، حيث وقع الايجاب بها بلفظ المستقبل .
( 5 ) راجع المصدر نفسه . ص 259 . الباب 8 . الحديث 1 - 2 أليك نص الحديث 2 -