ولعله ( 1 ) الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء ( 2 ) على العقود المتعارفة كاطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة ( 3 )
وزاد بعضهم ( 4 ) أن القبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه ، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه .
وحكي عن غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه ( 5 ) وليس ( 6 )
شرح
( 1 ) اى ولعل تقديم الايجاب على القبول هو الأصل الذي هو الاستصحاب أي استصحاب بقاء كل من العوضين في ملك مالكه عند الشك في سببية الايجاب المتأخر عن القبول .
( 2 ) وهو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حيث يحمل على العقود المتعارفة عند نزول الآية ، والمتعارف في ذلك العصر هو تقديم الايجاب على القبول .
( 3 ) حيث يحمل البيع والتجارة على ما هو المتعارف في الخارج : وهو تقديم الايجاب على القبول .
فحمل البيع والتجارة والعقود على ما هو المتعارف يضيق دائرة الاطلاق .
( 4 ) أي زاد بعض الفقهاء في المقام دليلا آخر : وهو أن القبول فرع الايجاب كما في الاخذ والاعطاء ، حيث إن الأخذ فرع الاعطاء
( 5 ) اى على تقديم الايجاب على القبول .
( 6 ) هذا اعتراض من شيخنا الأنصاري على الاجماع المدعى في غاية المراد عن الخلاف فيريد أن ينفي الاجماع .