تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ودفع ( 1 ) الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا إما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول ، وإما لغلبة ذلك . غير صحيح ، لأن ( 2 ) الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه .
شرح
- قبال البيع في قوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ« 1 » ( 1 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الاشكال الوارد في احتياج كلمة اشتريت عند استعمالها في البيع إلى قرينة معينة : يدفع بسبب تقديم اشتريت ، إذ التقديم دليل على أنه الايجاب فيتعين أن المراد منه هو البيع ، لا الشراء فلا يحتاج هذا الاستعمال إلى قرينة معينة . والباء في قوله : بقرينة تقديمه بيان لكيفية الدفع التي عرفتها عند قولنا : حاصل الوهم . ولا يخفى أن دلالة تقديم اشتريت على كونه هو الايجاب ويراد منه البيع بأحد الامرين . إما لبناء القوم على لزوم تقديم الايجاب على القبول . أو لأجل الغالب ، حيث إن الغالب في العقود تقديم الايجاب على القبول . ( 2 ) جواب عن الوهم المذكور . حاصله : أنه لو قلنا بهذه المقالة يكون الاعتبار حينئذ في المقاصد المنشأة بالقرائن الحالية ، لا بالأقوال .
هامش
( 1 ) التوبة : لآية 111