ولا يخلو ( 1 ) عن وجه .
[ منها : لفظ ملكت بالتشديد ]
( ومنها ) ( 2 ) : لفظ ملكت بالتشديد ، والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق عليه ، حيث قال : إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت .
ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع ( 3 ) : من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال : إن معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري .
وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر منه عند الاطلاق غيرها .
فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ( 4 ) ، لا من مادة التمليك فهي ( 5 ) مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة ( 6 ) ، وبين المجرد عنها ( 7 ) ، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع ، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريد الملكية
شرح
( 1 ) اى هذا الاشكال وجيه ، فمآل الإشكال إلى عدم جواز استعمال لفظ شريت في البيع .
( 2 ) اى ومن تلك الألفاظ الواردة من الشارع في الايجاب والقبول
( 3 ) في ص 36 من الجزء 6
( 4 ) كما في الهبة غير المعوضة .
( 5 ) اى الهبة مشتركة بالاشتراك المعنوي ، لا اللفظي .
( 6 ) كما في الهبة المعوضة .
( 7 ) اى عن المقابلة كما في الهبة غير المعوضة .