المجانية ( 1 )
وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك ( 2 ) تعريف بمفهومه الحقيقي ، فلو أراد منه ( 3 ) الهبة المعوضة ، أو قصد المصالحة بنيت صحة العقد على صحة عقد بلفظ غيره مع النية .
ويشهد لما ذكرنا ( 4 ) قول فخر الدين في شرح الارشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري ( 5 )
[ أما الايجاب باشتريت ]
وأما الايجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة ، والمنقول عنها في نسختين من تعليق الارشاد .
شرح
( 1 ) كما في الهبة غير المعوضة .
( 2 ) اى بمبادلة مال بمال كما عرفت في ص 9 في الجزء 6
( 3 ) خلاصته هذا الكلام : أنه لو أراد القائل من لفظ بعت الهبة أو الصلح : لتوقفت صحة هذا العقد على القول بصحة التعبير عن كل عقد بلفظ آخر كإرادة الإجارة من لفظ بعت ، أو الهبة ، أو الصلح منه .
فإن قلنا بصحة ذلك تفرع عليها صحة إرادة الهبة ، أو المصالحة من البيع ، مع قصد الهبة ، أو الصلح منه .
وإن لم نقل بالصحة فلا تقع الهبة ، أو الصلح من لفظ بعت وإن نوى الهبة ، أو الصلح .
( 4 ) وهو أن صحة إرادة الهبة ، أو الصلح من لفظة بعت مثلا متوقفة على صحة إرادة العقد بلفظ غيره مع نية الهبة ، أو الصلح .
( 5 ) فقول فخر المحققين دليل على صحة إرادة العقد بلفظ غيره من العقود .