تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
المجانية ( 1 ) وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك ( 2 ) تعريف بمفهومه الحقيقي ، فلو أراد منه ( 3 ) الهبة المعوضة ، أو قصد المصالحة بنيت صحة العقد على صحة عقد بلفظ غيره مع النية . ويشهد لما ذكرنا ( 4 ) قول فخر الدين في شرح الارشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري ( 5 )

[ أما الايجاب باشتريت ]

وأما الايجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة ، والمنقول عنها في نسختين من تعليق الارشاد .
شرح
( 1 ) كما في الهبة غير المعوضة . ( 2 ) اى بمبادلة مال بمال كما عرفت في ص 9 في الجزء 6 ( 3 ) خلاصته هذا الكلام : أنه لو أراد القائل من لفظ بعت الهبة أو الصلح : لتوقفت صحة هذا العقد على القول بصحة التعبير عن كل عقد بلفظ آخر كإرادة الإجارة من لفظ بعت ، أو الهبة ، أو الصلح منه . فإن قلنا بصحة ذلك تفرع عليها صحة إرادة الهبة ، أو المصالحة من البيع ، مع قصد الهبة ، أو الصلح منه . وإن لم نقل بالصحة فلا تقع الهبة ، أو الصلح من لفظ بعت وإن نوى الهبة ، أو الصلح . ( 4 ) وهو أن صحة إرادة الهبة ، أو الصلح من لفظة بعت مثلا متوقفة على صحة إرادة العقد بلفظ غيره مع نية الهبة ، أو الصلح . ( 5 ) فقول فخر المحققين دليل على صحة إرادة العقد بلفظ غيره من العقود .