وجهين ( 1 )
[ فرع ]
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل ( 2 ) إما بناء على جواز تقديم القبول وإما من جهة اختلافهما في المتقدم ( 3 )
فلا يبعد الحكم بالتحالف ، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد ( 4 ) منهما
[ مسألة : في اشتراط العربية ]
( مسألة ) : المحكي عن جماعة : منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد ، للتأسي ( 5 )
شرح
( 1 ) وجه بعدم الانعقاد : لأنها من الألفاظ المشتركة تحتاج في تعيين المراد من معانيها إلى نصب قرينة لفظية وضعية ؟
ووجه بالانعقاد ، لأن القرينة الحالية تكفي في المقام .
( 2 ) بأن يدعي كل واحد منهما أني موجب وينكر القبول ، فلازمه إنكار الايجاب لصاحبه .
( 3 ) بأن يحلف المدعي على إنكار تقدم صاحبه في الايجاب كما أن صاحبه يحلف على إنكار تقدم صاحبه في الايجاب .
راجع الجزء 6 . الهامش 4 . ص 177 حول التحالف
( 4 ) اى على كل واحد من البائع والمشتري ، لا البائع وحده ولا المشتري وحده كما توهم هذه اللفظة .
( 5 ) اى بالرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم ، للامر من اللّه عز وجل في ذلك بقوله عز من قائل : ولَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ« 1 »
هامش
( 1 ) الأحزاب الآية 21