تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولا يخفى أن تعليله ( 1 ) هذا كالصريح فيما ذكرناه : من تفسير توقيفية العقود ، وأنها متلقاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقن ومن هذا الضابط ( 2 ) تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره ( 3 ) وأن الإجارة بلفظ العارية ( 4 ) غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة ، أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه ( 5 ) وهكذا ( 6 )
شرح
وقال جل ذكره :فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 1 » وقال عز اسمه :فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها« 2 » ( 1 ) اى تعليل صاحب كنز العرفان في حصر العلقة الزوجية في الألفاظ الثلاثة : بورودها في القرآن الكريم . ( 2 ) وهي توقيفية العقود ، وأنها متلقاة من الشارع ، وأنه واجب الاقتصار على القدر المتيقن . ( 3 ) اى من غير الصريح . ( 4 ) في قوله : أعرتك منفعة الدار وهو يريد الإجارة من الإعارة . ( 5 ) في قوله : بعتك منفعة الدار ، أو سكناها سنة كاملة وهو يقصد الإجارة من البيع . ( 6 ) اى وكذا بقية العقود ، فإنه لو اتي بلفظ الصلح مثلا في مقام القرض وقال : صالحتك بكذا وهو يقصد الإقراض من لفظة صالحتك فلا يصح .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 24 . ( 2 ) الأحزاب : الآية 37 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 38 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر