وما ( 1 ) عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ( 2 )
ومراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع .
وعن كنز العرفان ( 3 ) في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النص ( 4 )
ثم ذكر لايجاب النكاح ألفاظا ثلاثة ( 5 ) ، وعللها ( 6 ) بورودها في القرآن .
شرح
( 1 ) اى وإلى ما ذكره فخر المحققين في الايضاح يشير الشهيد الثاني في المسالك .
( 2 ) كما في ألفاظ العقود والايقاعات والعبادات ، فإنها قد نقلت عن معانيها اللغوية من قبل الشارع ، ووضعت للماهيات المجعولة من قبله إما بالوضع التعييني ، أو التعيني .
كما عرفت في الجزء 6 الهامش 1 من ص 23 - إلى 28 .
( 3 ) يأتي شرح الكتاب ومؤلفه في ( أعلام المكاسب ) .
( 4 ) اى من الشارع فلا بد من الاقتصار عليه .
( 5 ) وهو لفظ : زوجت . أنكحت . متعت .
( 6 ) اى وعلل صاحب كنز العرفان الاقتصار على الألفاظ الثلاثة المذكورة في باب النكاح بورودها في القرآن الكريم .
قال عز من قائل :قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ« 1 »
هامش
( 1 ) القصص : الآية 27 .