تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وما ( 1 ) عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ( 2 ) ومراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع . وعن كنز العرفان ( 3 ) في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله وهو العقد اللفظي المتلقى من النص ( 4 ) ثم ذكر لايجاب النكاح ألفاظا ثلاثة ( 5 ) ، وعللها ( 6 ) بورودها في القرآن .
شرح
( 1 ) اى وإلى ما ذكره فخر المحققين في الايضاح يشير الشهيد الثاني في المسالك . ( 2 ) كما في ألفاظ العقود والايقاعات والعبادات ، فإنها قد نقلت عن معانيها اللغوية من قبل الشارع ، ووضعت للماهيات المجعولة من قبله إما بالوضع التعييني ، أو التعيني . كما عرفت في الجزء 6 الهامش 1 من ص 23 - إلى 28 . ( 3 ) يأتي شرح الكتاب ومؤلفه في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) اى من الشارع فلا بد من الاقتصار عليه . ( 5 ) وهو لفظ : زوجت . أنكحت . متعت . ( 6 ) اى وعلل صاحب كنز العرفان الاقتصار على الألفاظ الثلاثة المذكورة في باب النكاح بورودها في القرآن الكريم . قال عز من قائل :قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ« 1 »
هامش
( 1 ) القصص : الآية 27 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر