نفسها ، أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة ، أو المنقطعة .
وإن كان ( 1 ) بقصد هذه العناوين دخل ( 2 ) في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال .
فما ( 3 ) ذكره الفخر رحمه اللّه مؤيد لما ذكرناه ، واستفدناه من كلام والده قدس سره .
وإليه ( 4 ) يشير أيضا ما عن جامع المقاصد : من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه ( 5 )
شرح
( 1 ) اى وإن كان العقد الواقع بغير العناوين الدائرة في لسان الشارع تقصد منه تلك العناوين فقد دخل في سلسلة الكنايات التي عرفت أن جواز اتيان العناوين بها هدم لما بناه القوم : من عدم اعتبار القرائن الحالية في إنشاء المقاصد ، لأن الكنايات تحتاج إلى نصب القرائن الحالية فيكون الاعتبار بها ، لا بالأقوال التي هو الملاك في إنشاء المقاصد .
( 2 ) اى غير العناوين كما عرفت آنفا .
( 3 ) تفريع على ما افاده الشيخ : من أنه لا بد من وقوع العقود بأسرها بإنشاء العناوين الواردة في لسان الشارع أي فعلى ضوء ما ذكرناه لا يكون ما ذكره فخر المحققين في الايضاح : من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة مخالفا لنا ، ولوالده ، حيث أفاد العلامة بعدم وقوع العقود بالكنايات ، لأن المخاطب لا يدري بم خوطب .
( 4 ) اى وإلى ما ذكره فخر المحققين يشير المحقق الثاني في جامع المقاصد
( 5 ) كايقاع علقة الزوجية بلفظ ملكتك بضعي .