الدائرة في لسان الشارع ، أو ما يراد فها لغة ، أو عرفا ، لأنها ( 1 ) بهذه العناوين موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى .
فعلى هذا ( 2 ) فالضابط وجوب ايقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع ؛ إذ لو وقع ( 3 ) بإنشاء غيرها .
فإن كان ( 4 ) لامع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة
شرح
الخاص المعبر عنه بالعنوان الّذي ذكرناه لك ، فلا بد من وقوع ذاك العنوان المراد بلفظ خاص الوارد من الشارع .
فالحاصل : أن انتخاب لفظ خاص لانشاء معنى خاص إنما هو لأجل ذاك المعنى ، وذاك العنوان الوارد من الشارع ليس إلا
( 1 ) تعليل للخصوصية المذكورة
وخلاصته : أن العقود المنشأة للمقاصد الأخرى ، كلفظ البيع المنشأ به علقة التمليك ، وقطع حبل الملكية عنه ، واتصاله بالمشتري مثلا بهذا العنوان أصبح موردا للحكم الشرعي .
( 2 ) اى فعلى ضوء ما قلناه : من أن خصوصية اللفظ إنما هو لأجل اشتمالها على تلك العناوين فلا بد من ذكر قاعدة كلية في المقام : وتلك القاعدة هو وجوب ايقاع كل عقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع .
( 3 ) اى العقد لو وقع في الخارج بإنشاء غير العناوين الدائرة في لسان الشارع كايقاع علقة الزوجة بلفظ غير زوجت . وغير أنكحت وغير متعت كلفظ سلطت في قول المرأة ، سلطتك على بضعي .
وكذا ايقاع قطع حبل اتصال الملكية عنه ، ووصلها بشخص المشتري لو كان بغير لفظ بعت كلفظ أقرضت وهبت أدخلت سلطت .
( 4 ) اى فإن كان العقد الواقع بغير العناوين الدائرة في لسان الشارع لا يقصد منه تلك العناوين .