تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
أو الزوجية ( 1 ) أو المتعة ( 2 ) فلا بد من اشتمال عقدها ( 3 ) على هذه العناوين ، فلا يجوز ( 4 ) بلفظ الهبة ، أو البيع أو الإجارة ، أو نحو ذلك ( 5 ) وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما ( 6 ) فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين ( 7 )
شرح
( 1 ) كلفظ زوجت ( 2 ) كلفظ متعت ( 3 ) اى عقد المرأة لا بد أن يكون مشتملا على أحد هذه الألفاظ حتى تتحقق العلقة الزوجية ؛ ويجوز للرجل التمتع بها بجميع معاني التمتع ( 4 ) اى عقد المرأة بأحد هذه الألفاظ : بأن تقول المرأة : وهبتك نفسي ، أو بعتك نفسي ، أو آجرتك نفسي ( 5 ) كلفظ سلطتك في قول المرأة : سلطتك على بضعي . ( 6 ) كالقرض والهبة ، والصلح والمزارعة والمساقاة ، والعارية فلا يجوز استعمال لفظ الإجارة في البيع ، أو بالعكس . وكذا لا يجوز استعمال لفظ القرض في البيع ، أو بالعكس وكذا لا يجوز استعمال لفظ المزارعة في الهبة ، أو بالعكس . وهكذا بقية العقود ، فإنه لا يجوز استعمال اي لفظ من العقود أو الايقاعات الصادرة من الشارع في غير ما صدر عنه . ( 7 ) وهو عنوان الزوجية ، وعنوان البيع ، وعنوان الإجارة ، وعنوان الهبة ، وعنوان القرض ، وعنوان العارية ، وعنوان المزارعة ، وعنوان المساقاة ، وعنوان المضاربة ، وعنوان المصالحة . فاختيار لفظ خاص لمعنى خاص إنما هو لأجل اشتماله على ذاك المعنى
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر