أو الزوجية ( 1 ) أو المتعة ( 2 ) فلا بد من اشتمال عقدها ( 3 ) على هذه العناوين ، فلا يجوز ( 4 ) بلفظ الهبة ، أو البيع أو الإجارة ، أو نحو ذلك ( 5 )
وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع والإجارة ونحوهما ( 6 )
فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين ( 7 )
شرح
( 1 ) كلفظ زوجت
( 2 ) كلفظ متعت
( 3 ) اى عقد المرأة لا بد أن يكون مشتملا على أحد هذه الألفاظ حتى تتحقق العلقة الزوجية ؛ ويجوز للرجل التمتع بها بجميع معاني التمتع
( 4 ) اى عقد المرأة بأحد هذه الألفاظ : بأن تقول المرأة : وهبتك نفسي ، أو بعتك نفسي ، أو آجرتك نفسي
( 5 ) كلفظ سلطتك في قول المرأة : سلطتك على بضعي .
( 6 ) كالقرض والهبة ، والصلح والمزارعة والمساقاة ، والعارية فلا يجوز استعمال لفظ الإجارة في البيع ، أو بالعكس .
وكذا لا يجوز استعمال لفظ القرض في البيع ، أو بالعكس
وكذا لا يجوز استعمال لفظ المزارعة في الهبة ، أو بالعكس .
وهكذا بقية العقود ، فإنه لا يجوز استعمال اي لفظ من العقود أو الايقاعات الصادرة من الشارع في غير ما صدر عنه .
( 7 ) وهو عنوان الزوجية ، وعنوان البيع ، وعنوان الإجارة ، وعنوان الهبة ، وعنوان القرض ، وعنوان العارية ، وعنوان المزارعة ، وعنوان المساقاة ، وعنوان المضاربة ، وعنوان المصالحة .
فاختيار لفظ خاص لمعنى خاص إنما هو لأجل اشتماله على ذاك المعنى