تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ودعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال إلى الصبي مدفوعة : بأنه ( 1 ) إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله ( 2 ) غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة ، مع العلم بخروجه ( 3 ) عن موضوعها وبه ( 4 ) يفرق بين ما نحن فيه ( 5 ) ومسألة ايصال الهدية بيد الطفل ، فإنه يمكن فيه ( 6 ) دعوى كون دفعها ( 7 ) إليه للايصال إباحة ، أو تمليكا ، كما ذكر أن اذن الولي للصبي في الإعارة اذن في انتفاع المستعير
شرح
- وهذا اوّل الكلام ولا يخفى أن شيخنا الأنصاري ذهب إلى هذا الرأي في آخر تنبيهات المعاطاة وقد ذكرناه لك آنفا في الهامش 2 ص 362 ( 1 ) اي هذا لإنشاء المدعى إنشاء إباحة لشخص غير معين ( 2 ) اى ودخول مثل هذا الإنشاء غير معين في حكم المعاطاة غير معلوم ( 3 ) اي بخروج مثل هذا الانشاء غير معين في المعاطاة عن المعاطاة ( 4 ) اى وبهذا الخروج ( 5 ) وهو بثبوت الإباحة في تعامل الصبيان في البيع والشراء في الأشياء اليسيرة ( 6 ) اي في ايصال الهدية بيد الطفل ( 7 ) اى دفع الهدية إلى الطفل لإيصالها إلى المهدى له على نحو الإباحة ، أو التمليك بخلاف تعامل الصبي في البيع والشراء في الأشياء اليسيرة فإنه ليس على نحو الإباحة ، أو التمليك
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 363 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر