تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا : من صيرورة الشخص ( 1 ) موجبا وقابلا ( 2 ) ففيه أولا أن تولي ( 3 ) وظيفة الغائب وهو من اذن للصغير إن كان باذن منه فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان ( 4 ) بمجرد العلم برضاه ، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع وثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن اذن للصبي
شرح
( 1 ) وهو الآخذ من الصبي ( 2 ) في قوله في ص 357 عند نقل الشيخ عنه : فيكون موجبا وقابلا لم يكن ببعيد ( 3 ) اى تولي الآخذ في ايقاع الايجاب عن الغائب الذي هو ولي الصغير الآذن للصغير في البيع والشراء في الأشياء اليسيرة إن كان باذن من ولي الصغير فالمفروض أن هذا الاذن منتف وليس بموجود للآخذ ( 4 ) اى وإن كان تولي الآخذ في الايجاب والقبول بمجرد العلم برضى ولي الصغير فالاكتفاء بمثل هذا العلم ، وأنه سبب لخروج هذا الآخذ عن موضوع البيع الفضولي مشكل ، بل هو أحد أفراد البيع الفضولي فعلى هذا لا يصح أن يكون الآخذ موجبا وقابلا بالإضافة إلى لزوم اتحاد الموجب والقابل ، وإن كان هذا ممكن الارتفاع بلحاظ تعدد الاعتبارين : باعتبار أنه يبيع للطفل ويشتري لنفسه فيكون موجبا على وجه الفرعية ، لتفرعه عن اذن ولي الطفل . وباعتبار أنه مشتر لنفسه فيكون قابلا بالأصالة ، وأما لو باع مال نفسه إلى الصبي فيكون الامر بالعكس -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 365 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر