تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وأما ( 1 ) دخول الحمام ، وشرب الماء ، ووضع الأجرة والقيمة فلو حكم بصحتهما ، بناء على ما ذكرنا : من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الانشاء انحصرت صحة وساطة الصبي بما يكتفى فيه مجرد وصول العوضين ( 2 ) دون ما لا يكتفى فيه ( 3 ) والحاصل أن دفع الصبي ( 4 ) وقبضه ( 5 ) بحكم العدم فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا تضر فيه مباشرة الصبي لمقدمات الوصول ( 6 ) ثم إن ما ذكر ( 7 ) مختص بما إذا علم اذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أو غيره
شرح
( 1 ) هذا رد على ما افاده ( المحقق التستري ) بقوله في ص 360 : كما في دخول الحمام ووضع الأجرة عوض الماء ( 2 ) كما في الأشياء اليسيرة ( 3 ) كما في الأشياء الخطيرة ، والصادرة والاستيراد ، وما شابه هذه ( 4 ) كما في بيعه ( 5 ) كما في شرائه ( 6 ) وأما غير هذه المتوقف على الدفع والقبض فتضر مباشرة الصبي فيه ( 7 ) وهو أن الظن الحاصل من جلوس الصبي مقام وليه ، والتظاهر به على رؤوس الأشهاد مختص بصورة علم الآخذ بكون الصبي مأذونا من قبل وليه في البيع والشراء فيصح له التعامل معه والآخذ الجاهل بذلك يكون خارجا عن جواز التعامل معه مع أن المدعى عام فيكون الدليل أخص من المدعى ففي الحقيقة هذا إشكال آخر من الشيخ على السيد صاحب الرياض
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 364 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر