تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران ، بل البهائم ، وفي الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه ، وبين غيره نعم ( 1 ) من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لا دخال ذلك تحت القاعدة فله تخصيص ذلك بالصبي ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات
شرح
- ثم لا يخفى أنه بعد القول بصدور الاذن من ولي الصغير للصغير لا يبقى مجال للإشكال المذكور ، لأن اذن الصغير للآخذ اذن من الولي ، لكنه ليس بالمباشرة ( 1 ) استدراك عما افاده : من عدم وجه لاختصاص ما ذكروه : وهي الآلية : بالصبي ، وبالأشياء الحقيرة وخلاصته : أن الذي يتمسك في صحة تصرفات الصبي في البيع والشراء في الأشياء الصغيرة بالسيرة المستمرة ، ولا يتكلف في إدخال هذه التصرفات تحت قاعدة فقهية معينة : فله أن يخصص هذه التصرفات بالصبي المميز ، لأنه المتيقن من جواز التصرف ، فلا تشمل هذه التصرفات المجنون والسكران كما أن هذه التصرفات تختص بالمحقرات ، فلا تشمل الأشياء الخطيرة