في مقام الدعوى ، ولا فيما ( 1 ) إذا طالب المالك بحقه ، وظهر عدم الرضا . انتهى ( 2 )
شرح
- مأذون من قبل المالك وانكر المالك ذلك بحجة أن قول المشتري موافق للظاهر فيقدم ، وأن قول المالك بعدم اذنه له موافق للأصل الذي هو عدم الإذن
( 1 ) اي ولا تكون هذه التصرفات موجبة لتقديم قول المشتري على قول المالك أيضا لو تنازعا في الاذن فادعاه المشتري وأنكره المالك وقال بعدم رضاه في تصرفات الصبي فطالب من المشتري حقه وأظهر عدم رضاه بالمعاملة الواقعة بينه ، وبين الصبي
ثم لا يخفى أن الفرق بين الصورة الأولى : وهو ادعاء المشتري اذن الولي للصبي في المعاملة ، وانكار المالك ذلك
وبين الصورة الثانية : وهو طلب المالك حقه ، وإظهاره عدم رضاه بالمعاملة : أن الصورة الأولى يكون المالك منكرا لدعوى المشتري ، وفي الصورة الثانية يكون ساكتا ، أو يدعي الجهل بالاذن
ثم إن ثمرة هذا النزاع تظهر في ضمان المبيع بعد التلف
فعلى القول بعدم تقديم قول المشتري ، وأن القول قول المالك يكون المشتري ضامنا للمبيع المأخوذ بالمعاطاة المفيدة للإباحة المجردة إما بالبدل الواقعي وهو المثل ، أو القيمة ، أو الجعلي وهو المسمى
وأما قبل التلف فلا ثمرة مترتبة على النزاع ، لأن العين الموجودة ترجع إلى صاحبها ، لتحقق موضوع التراد كما عرفت في الجزء السادس من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 291
( 2 ) اي توضيح ما افاده كاشف الغطاء في هذا المقام ، بناء على ما ذكره تلميذه ( المحقق التستري ) صاحب المقاييس قدس سره