ما ذكره بعض المحققين ( 1 ) من تلامذته : وهو أنه لما كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتفقت ، وكانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة ( 2 ) كما هو المشهور ، وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة ، والرضا باعتماد غيرهم ( 3 ) في التصرف فيها ( 4 ) على الإمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات ، وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة ( 5 ) ، والاختلاف الذي يتسامح ( 6 ) به في العادة فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء ، مع الشروط المذكورة ( 7 ) ، كما يعتمد عليه ( 8 ) في الاذن في دخول الدار ، وفي ايصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق
شرح
( 1 ) وهو المحقق المدقق الشيخ أسد اللّه التستري صاحب كتاب ( المقابيس ) يأتي شرح حياته ، وشرح الكتاب في ( أعلام المكاسب )
( 2 ) أي لا الملكية
( 3 ) وهم الصبيان
( 4 ) اى في الأشياء اليسيرة
( 5 ) فلو قال الصبي الجالس مكان وليه ، أو المتظاهر بذلك على رؤوس الأشهاد : إن قيمة هذه السلعة دينار واحد لصدق قوله ، وقبل منه
( 6 ) بأن قال الصبي : قيمة هذه السلعة ثمانون فلسا ، وقال الآخذ المتعامل معه ثمانية وسبعين
فالفارق بين السعرين وهما الفلسان امر بسيط جدا لا يعبأ به
( 7 ) التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء بقوله في ص 356 : إذا جلسوا مقام أوليائهم ، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد
( 8 ) اى على الصبي