وقد عرفت ( 1 ) حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده ، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه ، مع كونه ( 2 ) غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي
وكذا حكمه ( 3 ) بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي ، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا
[ دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا والمناقشات فيه ]
وقال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة ما لفظه :
نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك ( 4 ) من اذن الأولياء خصوصا في المحقرات
ثم قال : ولو قيل بتملك الآخذ منهم ، لدلالة ( 5 ) مأذونيته في جميع التصرفات ، فيكون ( 6 )
شرح
( 1 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 349 بقوله : وقال أيضا : لو عرض دينارا إلى الناقد
( 2 ) اى الصبي المميز في مثل دفع النقد إلى الناقد ؛ أو دفع المتاع إلى المقوم
( 3 ) اى حكم العلامة في التذكرة عند نقل الشيخ عنه في ص 349 بقوله :
فلو امره الولي بالدفع إليه
( 4 ) اى التظاهر على رؤوس الأشهاد
( 5 ) تعليل لتملك الآخذ من الصبيان ، اى لدلالة مأذونية الآخذ في جميع تصرفاته عندما يأخذ من الصبي : على تملك ما يأخذه من الصبيان
( 6 ) اى الآخذ يكون موجبا باعتبار أنه يملك نفسه ، وقابلا باعتبار أنه يقبل هذا التمليك لنفسه