موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى ( 1 )
أما ( 2 ) التصرف والمعاملة باذن الأولياء ، سواء أكان على وجه البيع أم المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور ( 3 ) والمعروف حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة ، لأنها ( 4 ) تصرف لا محالة وإن لم تكن بيعا ، ولا معاوضة
وإن أراد ( 5 ) بذلك أن اذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة ، لا نفس المعاملة كما ذكره ( 6 ) بعضهم في اذن الولي في إعارة الصبي
فتوضيحه ( 7 )
شرح
( 1 ) اى ما افاده الشيخ كاشف الغطاء في هذا المقام
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الرد على الشيخ كاشف الغطاء ولذا كان الأنسب تبديل قوله : أما التصرف بقوله : إن كان المراد من ثبوت الإباحة
( 3 ) حيث إن المشهور لا يجوز بيع الصبيان وشراءهم
( 4 ) اى المعاطاة
( 5 ) هذا إشكال ثان أورده شيخنا الأنصاري على ما افاده الشيخ كاشف الغطاء : من ثبوت الإباحة في تعامل الصبيان المميزين : أن اذن الولي هو المفيد للإباحة ، لا نفس تعاملهم
( 6 ) اى كما ذكر ثبوت الإباحة من اذن الولي ، لا من نفس تعامل الصبيان
( 7 ) اى نقول في توضيح أن الإباحة تثبت بإذن الولي ، لا بنفس تعامل الصبيان المميزين