تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
كالإحالة على المجهول ، فإن ( 1 ) الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ماهر فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه . فيكلون إلى من بلغ ست سنين شراء ( 2 ) باقة بقل ، أو بيع بيضة دجاج بفلس وإلى من بلغ ثماني سنين اشتراء اللحم والخبز ، ونحوهما وإلى من بلغ اربع عشرة سنة شراء الثياب ، بل الحيوان ، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان ، ولا يفرقون بينه ، وبين من أكمل خمس عشر سنة ، ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب ولا أظن أن القائل ( 3 ) بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل ( 4 ) وكيف كان ( 5 ) فالظاهر أن هذا القول ( 6 ) أيضا مخالف لما يظهر منهم
شرح
( 1 ) تعليل لكون ما افاده ( المحقق الكاشاني ) : من جريان العادة في أصالة الصبي لشراء الأشياء الصغيرة اليسيرة ( 2 ) عبارة عن حزمة من البقل ، أو الورد ، أو ما أشبه ذلك ( 3 ) وهو ( المحقق الكاشاني ) القائل بصحة بيع الصبي ، وشرائه في الأشياء اليسيرة ( 4 ) وهو وكول من بلغ من الصبيان ست سنين إلى شراء باقة بقل ، وعدم وكولهم إليه شراء مثل القرى والبساتين ، وبيعها ( 5 ) اى سواء أكان الكبار يكلون الصبي في شراء المذكورات على التفصيل المذكور أم لا يكلون ( 6 ) وهو ما افاده ( المحقق الكاشاني ) في جواز بيع الصبي ، وشرائه في الأشياء اليسيرة